responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 998
باب: [في القرض]
القرض [1] جائز [2] لأنه فيه خير وبر ولأنه صلى الله عليه وسلم اقترض [3] وندب إلى القرض وقال: "كل معروف صدقة" [4].
فصل [[1] - فيما يجوز قرضه]:
ويجوز إقراض الذهب والورق والعروض والحيوان كله سوى الإماء، وإنما قلنا ذلك لأن القرض لا يؤدي إلى محظور في هذه الأشياء، فجاز فعله وأجزناه في سائر الحيوان خلافًا لأبي حنيفة [5] لأنه [6] صلى الله عليه وسلم استقرض بكرًا فقضى رباعيًّا [7]، ومنعناه في الإماء خلافًا لداود [8] وغيره, لأنه ذريعة استباحة فرج بغير نكاح ولا ملك فكان في معنى العارية لأن المقترض يطأ الأمَة ثم يردها فيلزم المالك قبولها ويصير مبيحًا لوطئها, ولأنها منفعة لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجات.

[1] القرض لغة: السلف، واصطلاحًا: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا (انظر غرر المقالة ص 212، حدود ابن عرفة ص 297).
[2] انظر: المدونة: 3/ 130، التفريع: 2/ 138 - 140، الرسالة ص 212 - 213، الكافي ص 358 - 359.
[3] فعن أبي رافع: "أنه صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرًا ... " أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (3/ 1244).
[4] أخرجه الحاكم: 2/ 50، وقال: حديث صحيح الإسناد.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 84.
[6] في (ق): لقوله.
[7] سبق ذكر الحديث وتخريجه قريبًا.
[8] انظر: المحلي: 8/ 642، 471.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 998
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست